بسم الله الرحمن الرحيم


سئل الإمام الألباني -رحمهُ الله-:
رجل في بلد أوروبيٍّ اشترى معطفًا جلديًّا ثم تبيَّن له أنَّه مِن جلد الخنزير؛ فما هو حُكمه؟ فإن كان حرامًا؛ فهل يجوز أن يهديَه لنصراني؟
فأجاب:
هذا السُّؤال له جانبان:
الجانب الأوَّل: هل الصَّلاة تصح بهذا الجلد أم لا؟
والجانب الثاني: إذا كان حرامًا؛ فهل يصح إهداؤه لمشرك أو نصراني؟
أقول:
يجوز الأمران كلاهما: الصَّلاة صحيحة، واقتناء هذا الثَّوب -الذي هو مِن جلد الخنزير-؛ لأن الرسول عليه السلام وضع قاعدةً عامَّة؛ فقال: «كلُّ إهابٍ دُبِغ؛ فقد طَهُر»، وفي اللفظ الآخر: «أيُّما إهابٍ دُبغ؛ فقد طَهُر»؛ دخل في ذلك -وهذا مِن مواضع النزاع -أيضًا- جلد الخنزير -بالتالي وبأَولى- جِلد الكلب -لأن هذه من الخلافات- والثَّعلب والنَّمر والأسد و.. إلخ، ما دام هذه الجلود دُبغتْ؛ فقد طَهُرت، وبخاصَّة أن فن الدِّباغة -في العصر الحاضر-
أرقى وأسمى وأطهر وأنظف بكثير من الدَّبغ بالقَرض والملح.. ونحو ذلك من الوسائل البدائيَّة الفطرية.
ولذلك: فإنَّ هذا الجلدَ الذي صُنع منه الجاكيت أو أي شيء آخر؛ فهو طاهِر، ويجوز لبسُه، ويجوز الصَّلاةُ فيه، ويجوزُ إهداؤُه للكافر.
أما الشيخ ابن باز -رحمهُ الله-؛ فيفتي بالتورُّع.

فقد سُئل -رحمه الله-:
تعرضنا في الآونة الأخيرة إلى نقاش حاد في قضية لبس المعاطف الجلدية. ومن الإخوان من يرى أن هذه المعاطف تصنع - عادة - من جلود الخنازير. وإذا كانت كذلك فما رأيكم في لبسها؟ وهل يجوز لنا ذلك دينيا؟ علما أن بعض الكتب الدينية كالحلال والحرام للقرضاوي، والدين على المذاهب الأربعة قد تطرقا إلى هذه القضية، إلا أن إشارتهما كانت عرضية إلى المشكلة، ولم يوضحا ذلك بجلاء.
فأجاب:
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا دبغ الجلد فقد طهر))، وقال: ((دباغ جلود الميتة طهورها))، واختلف العلماء في ذلك هل يعم هذا الحديث جميع الجلود أم يختص بجلود الميتة التي تحل بالذكاة، ولا شك أن ما دبغ من جلود الميتة التي تحل بالذكاة كالإبل والبقر والغنم طهور يجوز استعماله في كل شيء في أصح أقوال أهل العلم.
أما جلد الخنزير والكلب ونحوهما مما لا يحل بالذكاة ففي طهارته بالدباغ خلاف بين أهل العلم؛ والأحوط ترك استعماله، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه))، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)). "مجموع فتاوى و مقالات متنوعة"، الجزء السادس. نقلًا من موقعه.
وهذه فتاوى أخرى له -رحمه الله-:
- حكم افتراش جلود السباع
- حكم لبس حذاء مصنوع من جلد النمر
- جلد الثعلب، وهل يجوز اقتناؤه لزينة
وسئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
هل يجوز الانتفاع بجلود الميتة وعظامها وشعرها؟
فأجاب:
إذا كانت من حيوانٍ يباح بالذكاة كبهيمة الأنعام فيجوز الانتفاع بجلدها لكن بعد الدبغ؛ لأنه بالدبغ الذي يزول به النتن والرائحة الكريهة يكون هذا الجلد طاهراً يباح استعماله في كل شيء حتى في غير اليابسات على القول الراجح لأنه يطهر بذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: "يطهرها الماء والقرض".
وأما إذا كان الجلد من حيوانٍ لا يحل بالذكاة فهذا موضع خلافٍ بين أهل العلم. والله أعلم.