ما حكم دخول المرأة الحائض مُصلّى النساء في المساجد المختلفة للاستماع لدرس العلم أو حفظ القرآن وتسميعه وحفظ الآيات القرآنية في أثناء هذه الفترة، ومسّ المصحف بحائل في نفس الفترة؟
وجاء رد دار الإفتاء كالتالي:
لا يجوز للحائض دخول مُصلّى النساء في المساجد إلا عابرة سبيل حتى ولو كان دخولها لاستماع دروس العلم أو حفظ القرآن؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43].
والحائض أشدّ مِن الجُنُب من ناحية الحدث؛ لأن الجنب يستطيع إزالة جنابته بالغسل، أمّا الحائض فمقهورة في حدثها إلى انقطاع حيضها، وقد ورد حديث: "لا أحلّ المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو داوود والبيهقي والبخاري في التاريخ الكبير، وهو وإن كان ضعيفا فعليه عمل الجمهور وفتاوى السلف، وأهل المذاهب الأربعة، بل إن المالكية يمنعونها من دخول المسجد ولو كانت عابرة للسبيل، وليراجع في ذلك بداية المجتهد لابن رشد المالكي الذي قال: "... وقوم أباحوا ذلك أي دخول الحائض المسجد للجميع أي للمقيم والعابر ومنهم داوود أي الظاهري وأصحابه".
وكما يظهر؛ فالمجيزون لذلك هم الظاهرية ورأيهم مرجوح بجانب رأي الجمهور ومنهم أهل المذاهب الأربعة.
وقد أجمع أصحاب المذاهب الأربعة على عدم جواز مسّ المصحف في أثناء الحيض، وذهب الجمهور إلى عدم جواز قراءة القرآن كذلك، وفي مذهب الإمام مالك ما يفيد جواز قراءة قليل القرآن بغير مسّ المصحف في أثناء الحيض؛ لكونها معذورة في ذلك ولطول مقامها حائضا، وحتى لا يؤدّي تركها القراءة إلى نسيان القرآن.
وجاء رد دار الإفتاء كالتالي:
لا يجوز للحائض دخول مُصلّى النساء في المساجد إلا عابرة سبيل حتى ولو كان دخولها لاستماع دروس العلم أو حفظ القرآن؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43].
والحائض أشدّ مِن الجُنُب من ناحية الحدث؛ لأن الجنب يستطيع إزالة جنابته بالغسل، أمّا الحائض فمقهورة في حدثها إلى انقطاع حيضها، وقد ورد حديث: "لا أحلّ المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو داوود والبيهقي والبخاري في التاريخ الكبير، وهو وإن كان ضعيفا فعليه عمل الجمهور وفتاوى السلف، وأهل المذاهب الأربعة، بل إن المالكية يمنعونها من دخول المسجد ولو كانت عابرة للسبيل، وليراجع في ذلك بداية المجتهد لابن رشد المالكي الذي قال: "... وقوم أباحوا ذلك أي دخول الحائض المسجد للجميع أي للمقيم والعابر ومنهم داوود أي الظاهري وأصحابه".
وكما يظهر؛ فالمجيزون لذلك هم الظاهرية ورأيهم مرجوح بجانب رأي الجمهور ومنهم أهل المذاهب الأربعة.
وقد أجمع أصحاب المذاهب الأربعة على عدم جواز مسّ المصحف في أثناء الحيض، وذهب الجمهور إلى عدم جواز قراءة القرآن كذلك، وفي مذهب الإمام مالك ما يفيد جواز قراءة قليل القرآن بغير مسّ المصحف في أثناء الحيض؛ لكونها معذورة في ذلك ولطول مقامها حائضا، وحتى لا يؤدّي تركها القراءة إلى نسيان القرآن.
منتديات عرب مسلم | منتديات العرب | منتديات مثقف دوت كوم | منتدى برامج نت | منتدى فتكات | منتدى عرب مسلم | منتديات برامج نت | منتدى المشاغب | إعلانات مبوبة مجانية | اعلانات مبوبة مجانية | إعلانات مجانية |اعلانات مجانية | القرآن الكريم | القرآن الكريم | المكتبة الصوتية للقرآن الكريم | القرآن الكريم Mp3 | موسوعة القرآن الكريم | الموسوعة القرآنية | ترجمة معاني القرآن الكريم | تبادل إعلاني مجاني