[سئل فضيلة الشيخ علي الحلبي -حفظه الله-]:
ما حكمُ بيع اْلعطور الزَّيتيَّة مع اْلماركات المقلدة، يعني:الموجودة في الأسواق ،وكذلك بيعها للنِّساء-النِّساء اْلمتبرّجات-،يعني:عندنا بعض الأخوة يبيعُون اْلعطور للنِّساء ،ويقولون :نبيعُ هذه اْلعطور للنِّساء مع النُّصح، فكيف يكون توجيه شيخِنَا-حفظكم الله-؟


((...أَمَّا اْلعُطُور الزَّيتيَّة فَلَا إِشْكَال فيهَا -مِنْ حيثُ هِيَ-
أَمَّا اْلعُطُور اْلمضَاف إِلَيهَا الْمَواد اْلكُحُوليَّة أَو اْلموَاد الأَثِيليَّة-كمَا يَقُولون-فَهذِه أَرَى أنَّها أَصْبَحتْ مادَّةً مُتحوِّلةً مُتغيِّرةً -طالما أنَّها تُستخدم لْلعطرِ ولَا تُستخدمُ للشُّربِ أَو لَا تُستخدم لغيرِ ذلك-، فهذه قَد تكونُ قاتلةً ليست مُسْكِرةً ،فإذا الأمر كذلِك أنا لَا أرى أيَّ مانعٍ من استعمالِها-وإنْ كنت أعلم أنَّ بعضَ أهلِ اْلعلم منعَهَا مُطلقًا،
وبعض أهلِ اْلعلم قال:إذا زَادَتْ اْلكُحُول أو اْلمواد الَأثِيليَّة على النِّصف فهذا لَا يجوز ،وإذَا نَقَصَتْ يَجوز- ،يعني:الْحقيقة اْلقناعة لم تتبلور عندي إِلَّا في الِإجازةِ أو اْلجَوازِ اْلمطلق مَا دام يُستعملُ لْلعطرِ لَا غير،

أمّا موضوع اْلمارْكَات اْلمُقلَّدة،فإذا كانَت تقليدًا مُرادًا لذاتِهِ ،بمعنى:أنَّكَ تبيعُ اْلماركات اْلمقلَّدة على أسَاس أنَّها ماركاتٌ أصليَّةٌ ،فهذا لَا يُجوز ،
أمَّا أنت تبيعُ اْلماركةَ اْلمقلَّدةَ،واْلحكومة تعرفُ أنَّها مقلَّدة ،والشَّعب يعرفُ أنَّها مقلَّدةٌ ،وأنت تعرف أنَّها مقلدةٌ ،وسعر اْلماركةِ اْلمقلَّدةِ غير سعرِ الْماركةِ الَأصليَّة فأنَا أقولُ:
هذا جائز،أمَّا إذا كانَ هذا ممنوعًا في نظامِ الدَّولة – حتَّى لوعَرَفَتْ أنَّها ماركةٌ مقلّدةٌ-،فنحنُ نقولُ كما قالَ رسولُ الله -عليه الصَّلاة والسَّلام-:«لَا يَنْبَغِي لْلمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ،قَالُوا:كَيْفَ يُذِلُّّ اْلمُؤْمِنُ نَفْسَهُ يَا رسُولَ الله ؟قَال: يُحَمِّلُهَا مِن اْلبَلاَءِ مَالَا تُطِيق» ،فهذا قد يكونُ سَبَبًا لَأنْ يُورِّثَ اْلمسلمُ لنفسِهِ بَلاءً لَا يسْتطيعُهُ وَلَا حولَ و لَا قوَّة إِلَّا باللهِ،
أَمَّا بَيْع اْلعُطُورِ بكافَّة أَنْواعهَا سواء زيتيَّة، مُقلَّدة، أصليَّة،كُحُولية للنِّساء الْمتبرِّجات، فأنا أقولُ :هذا -ابتداءً- لَا يجوز؛لأنَّ المرأة اْلمتبرِّجة التّي لم تراعِي حقَّ اللهِ –عزَّوجلّ- في لباسِها ،وفي عفّتِها،وفي جسدِها -معذرةً- ،ولن تَنتبه لهذا، ولنْ تَأبَهَ له،لن تأْبه لنصحِك لو قلتَ لها :هذا لَا يجوز، أنتِ ضعيهِ في الطَّريق والرَّسول -عليه الصَّلاة والسَّلام- يقول:"أيّما أمْرَأة تَعَطّرَتْ ثُمّ خَرَجَتْ فَكَأَنَّما زَنَتْ" ،
فالأمر خطيرٌ ،فلَا تكن أيَّها الَأخُ اْلبائع لْلعطورِ عونًا لهذه الْمَرْأةِ الْمُتَبرّجة على مثلِ هذا اْلفعل،نسأل الله تعالى العافية.))