بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق
كيفية الطواف بالبيت
هناك شروط عامة يجب أن تتوافر في الطواف بالبيت وغيره
من الشروط المتفق عليها بين الفقهاء لصحة الطواف: الإسلام، والعقل، والنية، وهذه الشروط يذكرها بعض الفقهاء) في شروط الطواف، وهي شروط عامة تشترط لكل عبادة وليست خاصة بالطواف،
هذه هي الشروط العامة لكل عبادة والمتفق عليها بين العلماء وهي معتبرة لصحة الطواف وهناك شروط أخرى متفق عليها بين فقهاء المذاهب خاصة بالطواف وهي:
الشرط الأول: أن يكون الطواف حول الكعبة المشرفة، قال تعالى: "ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ" (الحج:29)، وقد طاف _صلى الله عليه وسلم_ حول البيت وقال: "لتأخذوا عني مناسككم") الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم.
الشرط الثاني: أن يكون الطواف حول البيت داخل المسجد الحرام ولو بعيداً عنه حيث يجوز الطواف في أخريات المسجد ولو في أروقته وعند بابه من داخله وعلى أسطحته، وكل توسعة في الحرم داخلة فيه فيصح الطواف في جمعية لكن لا بد وأن يكون الطواف داخله فلا يصح خارجه.
قال النووي: واتفقوا على أن لو طاف خارج المسجد لم يصح طوافه بحال)، انتهى.
قلت: والدليل على ذلك فعله _صلى الله عليه وسلم_ مع قوله فقد طاف عليه الصلاة والسلام داخل المسجد الحرام وقد قال: "لتأخذوا عني مناسككم" الحديث.
الشرط الثالث: دخول وقت الطواف إذا كان له وقت معين وذلك كطواف الإفاضة فإنه لا بد في صحته من دخول وقته، واشتراط دخول الوقت محل إجماع بين الفقهاء إنما اختلفوا فيما بينهم في ابتداء وقته وقد تقدم تفصيله بما يغني عن إعادته هنا في مبحث ابتداء وقت طواف الإفاضة.
الشرط الرابع: أن يكون الطواف من وراء الحِجْر)؛ لأن الحِجْر من الكعبة فلو طاف من داخل الحجر ما صح طوافه؛ لأن النبي _صلى الله عليه وسلم_ كان يطوف من ورائه.
وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة _رضي الله عنها_ أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قال لها: "ألم تَرَيْ أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم. قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت"، فقال عبد الله _رضي الله عنه_: لئن كانت عائشة _رضي الله عنها_ سمعت هذا من رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ما أرى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ترك استلام الركنين اللذين يليان الحِجْر إلا أنّ البيت لم يُتَمَمْ على قواعد إبراهيم.
الشرط الخامس :-تعيين نية الطواف حال وجوده في وقته
الشرط السادس :-ستر العورة:
الشرط السابع :-تكميل سبعة أشواط:
الشرط الثامن :-الابتداء بالحجر الأسود
الشرط التاسع :-جعل البيت عن يساره
الشرط العاشر :-الموالاة في الطواف وا ختلف الفقهاء رحمهم الله في اشتراط الموالاة في الطواف على قولين:
القول الأول: أنها شرط وإليه ذهب المالكية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية
القول الثاني: أنها ليست بشرط وإليه ذهب الحنفية والشافعية في الأصح عندهم وهو رواية عند الحنابلة) إذا كان لعذر
هذا وقد استدل المشترطون للموالاة بأن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قد والى بين طوافه وقال: "لتأخذوا عني مناسككم" رواه مسلم وتقدم.
كما استدلوا بأن الطواف بالبيت صلاة فيشترط له الموالاة كسائر الصلوات أو بأنها عبادة متعلقة بالبيت فاشترطت لها الموالاة كالصلاة.
واستدل القائلون بأن الموالاة ليست بشرط بعموم قوله تعالى: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) (الحج: من الآية29)، قالوا فالآية مطلقة من غير شرط الموالاة.
كما استدلوا بأن النبي _صلى الله عليه وسلم_ خرج من الطواف ودخل السقاية فاستسقى فسقي فشرب ثم عاد وبنى على طوافه_صلى الله عليه وسلم_
الحادى عشر :-اشتراط المشي في الطواف مع عدم العذر فلو كان معذور فلا حرج وقد اتفق العلماء رحمهم الله على صحة طواف الراكب إذا كان له عذر، قال ابن قدامة في المغني: (لا نعلم خلافاً في صحة طواف الراكب إذا كان له عذر)
الثانى عشر :-الطهارة من الحدث والنجس للطواف:لما رواه الترمذي والبيهقي وابن خريمة وغيرهم عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: "الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فلا يتكلم إلا بخير
هذا والله أعلم
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم