السلام عليكم و رحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الحـــــــديـــــــــث
الصدقة افضل في وقت صحة المسلم
حَدَّثَنَا
مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ
حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ
عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ
وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ تَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلَا تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ
عون المعبود شرح سنن أبي داود
( أَنْ تَصَدَّق )
: بِتَخْفِيفِ الصَّاد عَلَى حَذْف إِحْدَى التَّاءَيْنِ وَأَصْله أَنْ تَتَصَدَّق وَبِالتَّشْدِيدِ عَلَى إِدْغَامهَا . قَالَهُ الْحَافِظ
( وَأَنْتَ صَحِيح )
: جُمْلَة حَالِيَّة
( تَأْمُل الْبَقَاء )
: بِسُكُونِ الْهَمْزَة وَضَمّ الْمِيم أَيْ تَطْمَع فِيهِ
( وَلَا تُمْهِل )
: بِالْجَزْمِ بِلَا النَّاهِيَة وَبِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ نَفْي وَيَجُوز النَّصْب
( حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ )
: أَيْ الرُّوح أَيْ قَارَبَتْ أَيْ عِنْد الْغَرْغَرَة . قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ
( الْحُلْقُوم )
: بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة مَجْرَى النَّفَس
( وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ )
: أَيْ قَدْ صَارَ مَا أَوْصَى بِهِ لِلْوَارِثِ فَيُبْطِلهُ إِنْ شَاءَ إِذَا زَادَ عَلَى الثُّلُث أَوْ أَوْصَى بِهِ لِوَارِثٍ آخَر .
وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِالثَّلَاثَةِ مَنْ يُوصَي لَهُ وَإِنَّمَا أَدْخَلَ كَانَ فِي الْأَخِير إِشَارَة إِلَى تَقْدِير الْقَدْر لَهُ .
قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
بسم الله الرحمن الرحيم
الحـــــــديـــــــــث
الصدقة افضل في وقت صحة المسلم
حَدَّثَنَا
مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ
حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ
عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ
وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ تَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلَا تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ
عون المعبود شرح سنن أبي داود
( أَنْ تَصَدَّق )
: بِتَخْفِيفِ الصَّاد عَلَى حَذْف إِحْدَى التَّاءَيْنِ وَأَصْله أَنْ تَتَصَدَّق وَبِالتَّشْدِيدِ عَلَى إِدْغَامهَا . قَالَهُ الْحَافِظ
( وَأَنْتَ صَحِيح )
: جُمْلَة حَالِيَّة
( تَأْمُل الْبَقَاء )
: بِسُكُونِ الْهَمْزَة وَضَمّ الْمِيم أَيْ تَطْمَع فِيهِ
( وَلَا تُمْهِل )
: بِالْجَزْمِ بِلَا النَّاهِيَة وَبِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ نَفْي وَيَجُوز النَّصْب
( حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ )
: أَيْ الرُّوح أَيْ قَارَبَتْ أَيْ عِنْد الْغَرْغَرَة . قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ
( الْحُلْقُوم )
: بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة مَجْرَى النَّفَس
( وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ )
: أَيْ قَدْ صَارَ مَا أَوْصَى بِهِ لِلْوَارِثِ فَيُبْطِلهُ إِنْ شَاءَ إِذَا زَادَ عَلَى الثُّلُث أَوْ أَوْصَى بِهِ لِوَارِثٍ آخَر .
وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِالثَّلَاثَةِ مَنْ يُوصَي لَهُ وَإِنَّمَا أَدْخَلَ كَانَ فِي الْأَخِير إِشَارَة إِلَى تَقْدِير الْقَدْر لَهُ .
قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .