الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد :

الحمد لله الذي شرع لنا دينًا قويما، وشرعًا حكيما، بيَّن فيه أحكامًا وعبادات، ومواعظ وأخلاق وإرشادات، شرعٌ فيه صلاح الدين والدنيا وسعادتهما، يحفظ المصالح ويضمن العدل والحقوق والواجبات، والأحكام والمعاملات، ويقيم الحدود بآيات كريماتٍ محكمات، وأدلةٍ بيناتٍ واضحات، تنزيلٌ من لدن حكيم خبير – سبحانه -.

قال الله - تعالى - : {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۞ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [سورة المائدة 38 ــ 40] .

السارق والسارقة : هو من أخذ مالَ غيره المُحترم المُحَرَّز من مالكه أو نائبه خفية بغير رضاه.

حكم السرقة : السرقة كبيرة من الكبائر حرمها الله – تبارك وتعالى –.
وأجمع العلماء على قطع اليد في السرقة، لقوله - سبحانه - : {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (تقطع اليد في ربع دينارٍ فصاعدًا) (متفق عليه).

نكالاً من الله : عقاباً من الله على من ارتكب معصية السرقة أن يقام عليه الحدّ، حسب الشروط الشرعية، وتقطع اليد التي امتدت للحرام، وانتهكت حدود الله، والله عزيز في انتقامه، مالك لجميع خلقه، قاهر فوق عباده، منيع الجانب، لا يقدر عليه أحد، وحكيم في أمره ونهيه، وشرعه وقدره، حاكمٌ فيه لا معقّب لحكمه، فهو - سبحانه - فعال لما يريد، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيئ قدير. ولذا قال : {جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.

وهذا من تمام الحكمة الإلهية، والمصلحة العامــَّـــة في شريعتنا الغرّاء، فقد صان الله – تبارك وتعالى – الحقوقَ حِفاظًا على الأمْنِ والأمان، وكرامة الإنسان، وجعل الإعتداء على النفس، أو العرض، أو المال، أو الممتلكات جريمة خطيرة، فيها ظلم وبغيٌ على الآمنين والمستأمنين، يستوجب العقوبة الصارمة.

فكان القصاص وإقامة الحدود، حتى لا يعيث المجرمون في الأرض فسادًا، ويُجازوْا على سوء على أفعالهم، ليكونوا عبرة لغيرهم، فناسب أن تقطع أيدٍ استعانوا بها في أخذ أموال الناس بغير حق، أن يقام عليها الحدّ وأن تقطع بحق.

وما أجمل قول القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله، عندما سئل في قطع اليد فقال : ]لمّا كانت أمينة، كانت ثمينة، ولما خانت هانت]. ا هـ .

والحدود : جمع حدّ، وهو الشيء الحاجز بين شيئين.
وهو في اللغة : بمعنى المنع.
واصطلاحًا : هي العقوبات الرادعة المقدرة شرعًا بالقصاص في المعاصي، لمنع الوقوع في مثلها.
وجرائم الحدود : لقد قرر الكتاب والسنة القصاص كعقوبات محددّة لجرائم معينة، تسمى جرائم الحدود، مثل : [الزنا، والقذف، والسرقة، والسكر، والمحاربة، والرّدَّة، والبغي] [كتاب الوجيز 427].

وفي مبايعة النساء قال الله – تعالى - : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [سورة الممتحنة 12].

ومن فعل شيئًا منها فقد نقض العهد والبيعة، وتعدى حدود الله - سبحانه - {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [سورة الطلاق 1].



من محاضرات اللجنة النسائية بمركز الإمام الألباني رحمه الله - تعالى -.

يُتبع إن شاء الله - سبحانه -.


__________________
وعظ الإمام الشافعي تلميذه المُزني رحمهما الله – تعالى - فقال له :

[اتق الله، وَمَثّلِ الآخرة في قلبك، واجعل الموت نصب عينك، ولا تنس موقفك بين يدي الله، وكن من الله على وجل، واجتنب محارمه، وأدّ فرائضه، وكن مع الحق حيث كان، ولا تستصغرَنَّ نعم الله عليك وإن قلّت، وقابلها بالشكر، وليكُن صمتك تفكراً، وكلامك ذكراً، ونظرك عبره، واستعذ بالله من النار بالتقوى]. (مناقب الشافعي 2/ 294).