قاعدة أصولية:
القاعدة عند العلماء: أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط بخلاف ما حرم لعينه.
فيجوز أخذ الهدية من رجل يتعامل بالربا، وحضور وليمته والأكل من طعامه ؛
والتعامل معه بيعاً وشراءً، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من
طعام اليهود إذا أهدوا إليه مع علمه بأن اليهود يتعاملون بالربا. بل توفي
صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، ومن قال بغير ذلك فهو من باب
الورع والأفضلية.
أما ما حرم لعينه فهو حرام على الآخذ وغيره، مثل المال المسروق فحرام أخذه على السارق وغيره ومثله المغصوب.
منتديات عرب مسلم | منتديات العرب | منتديات مثقف دوت كوم | منتدى برامج نت | منتدى فتكات | منتدى عرب مسلم | منتديات برامج نت | منتدى المشاغب | إعلانات مبوبة مجانية | اعلانات مبوبة مجانية | إعلانات مجانية |اعلانات مجانية | القرآن الكريم | القرآن الكريم | المكتبة الصوتية للقرآن الكريم | القرآن الكريم Mp3 | موسوعة القرآن الكريم | الموسوعة القرآنية | ترجمة معاني القرآن الكريم | تبادل إعلاني مجاني