بعد الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق
المشروع للرجل في الحج أو العمرة الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ . قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ . قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَالْمُقَصِّرِينَ .
والأفضل أن يبدأ بالشق الأيمن في الحلق والتقصير
والمرأة مطالبة بالتقصير فقط.
والحلق هو: إزالة الشعر بالموسى ونحوه، بحيث لا يبقى منه شيء.
وأما التقصير فهو: القص من الشعر دون حلقه.
لكن يكون القص أو الحلق من جميع الشعر، كما هو مذهب أحمد ومالك.
وقال الشافعي: يجزئه التقصير من ثلاث شعرات.
وقال أبو حنيفة: يجب ربعه.
والراجح الأول، لأن الله يقول: (مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) [الفتح:27]، وهذا عام في جميع الرأس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه تفسيراً منه لمطلق الأمر، فيجب الرجوع إليه، ولأنه نسك تعلق بالرأس، فوجب استيعابه به كالمسح.
وفي حالة التقصير يجزئه أي قدر قصره، واستحب كثير من العلماء أن يكون قدر أنملة، ولا يجب التقصير من كل شعرة، لأن ذلك لا يعلم إلا بحلقه، وإنما يقصر منه ما يغلب عليه أنه استوعبه كله.
وأما القزع وهو: حلق بعض الرأس وترك بعضه فلا يجوز
أقول وبالله التوفيق
المشروع للرجل في الحج أو العمرة الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ . قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ . قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَالْمُقَصِّرِينَ .
والأفضل أن يبدأ بالشق الأيمن في الحلق والتقصير
والمرأة مطالبة بالتقصير فقط.
والحلق هو: إزالة الشعر بالموسى ونحوه، بحيث لا يبقى منه شيء.
وأما التقصير فهو: القص من الشعر دون حلقه.
لكن يكون القص أو الحلق من جميع الشعر، كما هو مذهب أحمد ومالك.
وقال الشافعي: يجزئه التقصير من ثلاث شعرات.
وقال أبو حنيفة: يجب ربعه.
والراجح الأول، لأن الله يقول: (مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) [الفتح:27]، وهذا عام في جميع الرأس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه تفسيراً منه لمطلق الأمر، فيجب الرجوع إليه، ولأنه نسك تعلق بالرأس، فوجب استيعابه به كالمسح.
وفي حالة التقصير يجزئه أي قدر قصره، واستحب كثير من العلماء أن يكون قدر أنملة، ولا يجب التقصير من كل شعرة، لأن ذلك لا يعلم إلا بحلقه، وإنما يقصر منه ما يغلب عليه أنه استوعبه كله.
وأما القزع وهو: حلق بعض الرأس وترك بعضه فلا يجوز