(واجبات الحج )
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق
بأن الأركان غير الواجبات غير السنن
فأركان الحج لو ترك الحاج ركنا منها حجه لا يصح حتى يأتى به ولو تركه ولم يعمله مطلقا فحجه غير صحيح
أما الواجبات فانه اذا لم يأت بواحد منها فانه يجبر الترك بدم (يعنى عليه أن يذبح شاة مقابل تركه أو نسيانه للواجب
أما السنة فترك واحدة منها لا يؤثر في الحج وليس على من ترك السنة شىء
وقد تحدثنا عن الأركان
أما الواجبات فهى عند الشافعية كما يلي
أولها ـ الإحرام من الميقات الزماني والمكاني، فميقات الحج الزماني: ( شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة)، وميقات العمرة: جميع السنة، فإن كل أجزاء العام وقت لإحرامها. والميقات المكاني للحج:مكة نفسها للمقيم بها مكياً كان أو آفاقياً، وأما غير المقيم فيحرم من أحد المواقيت الخمسة السابق ذكرها (ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب، ويلملم لأهل اليمن، وقَرْن المنازل لأهل نجد، وذات عِرْق لأهل المشرق).
وثانيها ـ رمي الجمار الثلاث: يبدأ بالأولى الصغرى (يلاحظ أن الجمرة الكبرى هي جمرة العقبة، وورد في بعض كتب الشافعية والحنابلة خطأ أن الأولى هي الكبرى.) وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة (وهي التي تلي مكة)، في كل يوم من أيام التشريق. ورمي جمرة العقبة فقط يوم النحر.
وثالثها ـ المبيت في المزدلفة، وهذا على الراجح في المذهب أنه واجب لا سنة.
رابعها ـ المبيت بمنى، وهذا على الراجح في المذهب.
خامسها ـ طواف الوداع عند إرادة الخروج من مكة لسفر، حاجاً كان أو لا، طويلاً كان السفر أو قصيراً، والقول بوجوبه هو الأظهر.
تتمة يري فريق من الفقهاء أن الحلق أو التقصير من الواجبات لكن الشافعية يرون أنها من أركان الحج
هذا والله أعلم
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق
بأن الأركان غير الواجبات غير السنن
فأركان الحج لو ترك الحاج ركنا منها حجه لا يصح حتى يأتى به ولو تركه ولم يعمله مطلقا فحجه غير صحيح
أما الواجبات فانه اذا لم يأت بواحد منها فانه يجبر الترك بدم (يعنى عليه أن يذبح شاة مقابل تركه أو نسيانه للواجب
أما السنة فترك واحدة منها لا يؤثر في الحج وليس على من ترك السنة شىء
وقد تحدثنا عن الأركان
أما الواجبات فهى عند الشافعية كما يلي
أولها ـ الإحرام من الميقات الزماني والمكاني، فميقات الحج الزماني: ( شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة)، وميقات العمرة: جميع السنة، فإن كل أجزاء العام وقت لإحرامها. والميقات المكاني للحج:مكة نفسها للمقيم بها مكياً كان أو آفاقياً، وأما غير المقيم فيحرم من أحد المواقيت الخمسة السابق ذكرها (ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب، ويلملم لأهل اليمن، وقَرْن المنازل لأهل نجد، وذات عِرْق لأهل المشرق).
وثانيها ـ رمي الجمار الثلاث: يبدأ بالأولى الصغرى (يلاحظ أن الجمرة الكبرى هي جمرة العقبة، وورد في بعض كتب الشافعية والحنابلة خطأ أن الأولى هي الكبرى.) وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة (وهي التي تلي مكة)، في كل يوم من أيام التشريق. ورمي جمرة العقبة فقط يوم النحر.
وثالثها ـ المبيت في المزدلفة، وهذا على الراجح في المذهب أنه واجب لا سنة.
رابعها ـ المبيت بمنى، وهذا على الراجح في المذهب.
خامسها ـ طواف الوداع عند إرادة الخروج من مكة لسفر، حاجاً كان أو لا، طويلاً كان السفر أو قصيراً، والقول بوجوبه هو الأظهر.
تتمة يري فريق من الفقهاء أن الحلق أو التقصير من الواجبات لكن الشافعية يرون أنها من أركان الحج
هذا والله أعلم
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم