منتديات عرب مسلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات عرب مسلمدخول

descriptionحقوق مرضى العوز المناعي الايدز Emptyحقوق مرضى العوز المناعي الايدز

more_horiz
مادة (1)


يعتبر مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) من الأمراض المعدية ومع عدم الإخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية والأنظمة ذات العلاقة يعمل بالإجراءات والتدابير المبينة في هذا النظام للمحافظة على حقوق مرضى نقص المناعة المكتسبة.
مادة (2)
2-1 يجب على الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة كل فيما يخصه احترام حقوق مرضى الايدز ومكافحة هذا المرض وبيان وسائل انتقاله وطرق الوقاية منها والحث على تجنبها .
2-2 ينشا مركز وطني أو مكتب بوزارة الصحة للوقاية من الأمراض السارية يناط به أو بالجهة التي يحددها التثبت من مرض الإصابة بفيروس الايدز وعلاج المرضى المصابين به والوقاية منه وعلى جميع الأطباء في المؤسسات الصحية الحكومية والقطاع الخاص تحويل الأشخاص المشتبه فيهم أو المصابين بهذا الفيروس إلى الجهة التي يحددها هذا المركز أو المكتب على الا يخل ذلك بوجوب تقديم العناية الطبية اللازمة والفورية لهؤلاء المرضى.
مادة (3)
3-1 لا يجوز إفشاء سر الإصابة بهذا المرض إلا للأشخاص الذين يحددهم المريض أو للجهة الطبية أو القضائية المختصة .
3-2 في حالة رفض المريض المشتبه بإصابته إجراء الفحص يعد محضر بذلك يرفع للجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3-3 في كل الأحوال يجوز للجهة الحكومية الطبية المختصة إجراء الفحص على أي شخص ترجح دلائل إصابته بفيروس الايدز إذا كانت إصابته تشكل خطرا على غيره وذلك بقصد التأكد من خلوه من فيروس الإيدز وتقديم الرعاية الطبية له وضمان عدم انتقال مرضه إلى غيره.
3-4 لا يجوز لأي طبيب أو جهة طبية أو اسعافية أو ما في حكمها الامتناع عن تقديم العناية الطبية اللازمة لأي مصاب بمرض الإيدز وعليه أو عليها إحالته لأقرب جهة طبية مختصة إذا لم يستطع أو تستطع تقديم العناية بنفسها
مادة (4)
تتخذ وزارة الصحة الإجراءات اللازمة لفحص القادمين إلى البلاد بقصد الإقامة فيها وذلك للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس الايدز.وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط والأوضاع التي تتبع عند إجراء هذا الفحص والآثار المترتبة عليه.
مادة (5)
5-1 يجوز عزل المصاب بفيروس الايدز أو تحديد إقامته في منشأة صحية إذا كان يشكل خطرا على غيره بناءً على توصية من لجنة طبية مختصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الصحة بغرض علاجه وللجنة الطبية أن تقرر بدلاً من عزل المصاب أو تحديد إقامته متابعة حالته عن طريق المراقبة الصحية وفق الإجراءات التي تحددها وزارة الصحة وبما يضمن عدم نقله المرض إلى غيره.
5-2 تحدد اللائحة التنفيذية أماكن العزل أو الإقامة والاشتراطات الواجب توفرها على ألا يخل ذلك بحقوق مرضى الايدز.
مادة (6)
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام يجب على جميع العاملين في مجال الخدمات الصحية وغيرها من الجهات ذات العلاقة في المملكة المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصابين بفيروس الايدز ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا للجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (7)
في حالة تقرر ترحيل أو إعادة المصابين بفيروس الايدز من غير السعوديين إلى بلدانهم أو أي بلد آخر يختارونه يجب ضمان حصولهم على العلاج اللازم حتى مغادرتهم الأراضي السعودية.
مادة (8)
إذا ثبت إصابة أحد الزوجين بفيروس الايدز فعلى الجهة الطبية المختصة إبلاغ الزوج الآخر شخصياً بذلك فورا وتبين اللائحة التنفيذية آلية إبلاغ الطرف الثاني.
مادة (9)
على الشخص المصاب بفيروس الايدز أن يلتزم بالإجراءات والإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الطبية المعنية وعليه أن يتوقى نقل عدوى مرضه إلى الغير.
مادة (10)
لا يمنع المصاب بفيروس الايدز من السفر للخارج بسبب إصابته ما لم يشكل خطرا على غيره.
مادة (11)
11-1 لا يجوز منع المصاب بمرض الايدز من التمتع بكافة حقوقه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمدنية وعلى وجه الخصوص لا يجوز منعه من متابعة تعليمه أو فصله من عمله لأسباب تعود لمرضه إلا إذا ثبت تعمده نقل مرضه إلى غيره.
11-2 إذا كان المصاب بفيروس الايدز يعمل لدى جهة حكومية أو أهلية وثبت طبياً أنه غير قادر على العمل فيحال إلى التقاعد على ألا يقل ما يصرف إليه عن ثلثي راتبه وإذا كان المصاب لا يتقاضى راتبا شهريا فيدرج اسمه ضمن قائمه الأمراض المزمنة المستحقة للإعانة من وزارة الشؤون الاجتماعية.
11-3 في حالة كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه انتقال العدوى إلى غيره فيحال إلى أقرب عمل أخر بنفس المزايا المالية.
11-4 في ما عدا المتقدمين لشغل الوظائف في القطاع الصحي و القطاع العسكري لا يجوز فرض اختبار الإيدز كشرط سابق للالتحاق بالعمل أو الترقية أو الحصول على أي مزايا أخرى.
مادة (12)
12-1 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يكون منصوصاً عليها في أنظمة الأخرى يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 3فقرة ( 1 و 4 ) و6 و8 و11 من هذا النظام بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسون ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
12-2 ـيعاقب بالحبس ـ إذا لم تتوفر شروط إيقاع عقوبة أعلى ـ مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من علم أنه مصاب بفيروس الايدز وتسبب بسوء قصد في نقل العدوى إلى شخص آخر.
12-3 لا يجوز حبس المصاب بمرض الإيدز مع غيره من السجناء دون اخذ الاحتياطيات اللازمة لضمان عدم نقله المرض إلى بقية السجناء ودون تقديم العناية الطبية اللازمة لحالته
12-4 يجب ترحيل السجين المصاب بمرض الإيدز غير السعودي إلى بلده وإذا كان مطالب بحقوق خاصة ولم يستطع سدادها لادعائه الإعسار فيجب النظر في إعساره خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
مادة (13)
لا يجوز إجبار المرأة الحامل المصابة بالإيدز على إجهاض جنينها ويجب توفير العلاج والمشورة لها.

تمنيت من ربي ان يوفقني بمانقلت.... محبكم / قسما سانجح يوما

المصدر- جمعية حقوق الانسان ....

descriptionحقوق مرضى العوز المناعي الايدز Emptyرد: حقوق مرضى العوز المناعي الايدز

more_horiz

موضوع قيم ومعلومات جديدة
وإضافات رائعة
تسلم على الطرح المفيد


حقوق مرضى العوز المناعي الايدز Ab67612c2825be5b30ac27111b3ea9f9


privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد