سؤال يتسأل عنه الكثير خاص بشهرنا المعظم
ما الذى يباح للصائم أثناء صومه ؟
اولاً:
يباح له الأغتسال ولو من الحر والعطش وكذلك من الجنابة لما جاء فى الصالحين عن عائشة رضى الله
عنها أن النبى كان يصبح جنبا وهو صائم يغتسل.
ولما رواه أبو بكر عن عبد الرحمن رحمهما الله عن بعض أصحاب النبى
يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر .رواه أحمد ومالك وأبو
داوود رحمهم الله بإسناد صحيح وكذلك يجوز للحائض والنفساء إذا انقطع دمها
ليلا أن تؤخر الغسل.
ثانياً :
يباح
له المضمضة والاستنشاق بدون مبالغة والسواك لحديث عامر عن ربيعة رضى الله
عنه لما رواه أصحاب السنن رحمهم الله عن لقيط بن صبرة رضى الله عنه أن
النبى قال :
( فإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما ) .
ثالثا:
يباح له أن يأكل ويشرب ويجامع حتى يطلع الفجر فإذا طلع الفجر وكان فى فمه شىء وجب عليه أن يلفظه
أو كان مجامعا وجب عليه أن ينزع فإن لم يفعل فقد أفطر .
لقول الله تعالى :
( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلو ا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود
من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ) سورة البقرة 187
ولقول النبى :
(( إن بلاب يؤذن بالليل - يعنى الأذان الأول - فكلوا وأشربوا حتى يؤذن ام مكنون , يعنى الأذان الثانى ))
متفق عليه .
رابعاً :
يباح
له شم الروائح الطيبة ولاكتحال والقطرة أو مداواة الجرح لعدم ورود نهى من
الشارع عن ذلك - فيما نعلم - وما سكت عنه الشارع فهو عفو قال ابن تيمية
رحمه الله تعليقا على ذلك :
فيما لم ينه أى الشارع - الصائم عن ذلك علم انه لم يجعله مفطرا.
أما الحقنة الشرجية فقد اختلف فيها العلماء هل تباح للصائم أم أنها تفطره؟
قال ابن تميمة : وكذلك
الحقنة - أى الشرجية - لا تغذى بل تستفرغ مافى البدن كما لو شم شيئا من
المسهلات أو فزعا أوجب استطلاق جوفه وهى لا تصل إلى المعدة .
والآحوط تركها إلا عند الضرورة الشديدة خروجاً من خلاف من قال بالفطر بها .
خامساً:
يباح له : الحجامة- وهى أخذ الدم من الرأس - ومثلها أخذ الدم من أى جزء من أجزاء الجسم إلا إذا كان يضعفه أثناء الصوم فيكره.
فقد روى البخارى رحمه الله : أن النبى احتجهم وهو صائم .
وقد قال ثابت البنانى لأنس رضى الله عنهما: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم فى عهد رسول الله ؟
قال: لا إلا من أجل الضعف رواه البخارى وغيره .
سادساً:
ويعفى
للصائم عن كل ما لا يمكنه الاحتراز منه كبلع الريق وغبار الطريق ونخالة
الدقيق .ودخول ذبابة إلى حلقه اثناء الشهيق: فإن ذلك مما يصعب الاحتراز عنه
والله تعالى يقول :
{ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } البقرة : 286
وقال تعالى :
{ وما جعل عليكم الدين من حرج } الحج /78
وقال ابن عباس رضى الله عنه ولا بأس أن يذوق الطعام والشىء الذى يريد شراءه .
وكذلك المرأة لا بأس أن تذوق الطعام أثناء طهوه وهى صائمة . ولكن لا يبلعان من ذلك شيئا بل يمجانه بعد تذوقه وإلا أفطرا.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عبده ورسوله وعلى اَله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
ما الذى يباح للصائم أثناء صومه ؟
اولاً:
يباح له الأغتسال ولو من الحر والعطش وكذلك من الجنابة لما جاء فى الصالحين عن عائشة رضى الله
عنها أن النبى كان يصبح جنبا وهو صائم يغتسل.
ولما رواه أبو بكر عن عبد الرحمن رحمهما الله عن بعض أصحاب النبى
يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر .رواه أحمد ومالك وأبو
داوود رحمهم الله بإسناد صحيح وكذلك يجوز للحائض والنفساء إذا انقطع دمها
ليلا أن تؤخر الغسل.
ثانياً :
يباح
له المضمضة والاستنشاق بدون مبالغة والسواك لحديث عامر عن ربيعة رضى الله
عنه لما رواه أصحاب السنن رحمهم الله عن لقيط بن صبرة رضى الله عنه أن
النبى قال :
( فإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما ) .
ثالثا:
يباح له أن يأكل ويشرب ويجامع حتى يطلع الفجر فإذا طلع الفجر وكان فى فمه شىء وجب عليه أن يلفظه
أو كان مجامعا وجب عليه أن ينزع فإن لم يفعل فقد أفطر .
لقول الله تعالى :
( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلو ا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود
من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ) سورة البقرة 187
ولقول النبى :
(( إن بلاب يؤذن بالليل - يعنى الأذان الأول - فكلوا وأشربوا حتى يؤذن ام مكنون , يعنى الأذان الثانى ))
متفق عليه .
رابعاً :
يباح
له شم الروائح الطيبة ولاكتحال والقطرة أو مداواة الجرح لعدم ورود نهى من
الشارع عن ذلك - فيما نعلم - وما سكت عنه الشارع فهو عفو قال ابن تيمية
رحمه الله تعليقا على ذلك :
فيما لم ينه أى الشارع - الصائم عن ذلك علم انه لم يجعله مفطرا.
أما الحقنة الشرجية فقد اختلف فيها العلماء هل تباح للصائم أم أنها تفطره؟
قال ابن تميمة : وكذلك
الحقنة - أى الشرجية - لا تغذى بل تستفرغ مافى البدن كما لو شم شيئا من
المسهلات أو فزعا أوجب استطلاق جوفه وهى لا تصل إلى المعدة .
والآحوط تركها إلا عند الضرورة الشديدة خروجاً من خلاف من قال بالفطر بها .
خامساً:
يباح له : الحجامة- وهى أخذ الدم من الرأس - ومثلها أخذ الدم من أى جزء من أجزاء الجسم إلا إذا كان يضعفه أثناء الصوم فيكره.
فقد روى البخارى رحمه الله : أن النبى احتجهم وهو صائم .
وقد قال ثابت البنانى لأنس رضى الله عنهما: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم فى عهد رسول الله ؟
قال: لا إلا من أجل الضعف رواه البخارى وغيره .
سادساً:
ويعفى
للصائم عن كل ما لا يمكنه الاحتراز منه كبلع الريق وغبار الطريق ونخالة
الدقيق .ودخول ذبابة إلى حلقه اثناء الشهيق: فإن ذلك مما يصعب الاحتراز عنه
والله تعالى يقول :
{ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } البقرة : 286
وقال تعالى :
{ وما جعل عليكم الدين من حرج } الحج /78
وقال ابن عباس رضى الله عنه ولا بأس أن يذوق الطعام والشىء الذى يريد شراءه .
وكذلك المرأة لا بأس أن تذوق الطعام أثناء طهوه وهى صائمة . ولكن لا يبلعان من ذلك شيئا بل يمجانه بعد تذوقه وإلا أفطرا.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عبده ورسوله وعلى اَله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .