ما حكم رد الشبكة والهدايا والمشغولات الذهبية عند وفاة الخاطب، كما أنه كان قد أهدى للمخطوبة مشغولات ذهبية بعد تقديمه للشبكة؟
"إن الخِطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك مِن مُقدّمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتمّ بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يُقدّموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجوّ الصالح بين العائلتين.
والمقرّر شرعا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج؛ فإن لم يتمّ فلا تستحقّ المخطوبة منه شيئا، وللخاطب استرداده، أمّا الشبكة التي قدّمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: {خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ}، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عندَ اللهِ سَيّئ" أخرجه أحمـد والطيالسي في مسنديهما؛ فالشبكة من المهـر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحقّ شيئا من المهر؛ فإن المرأة تستحقّ بالعقد نصف المهر وتستحقّ بالدخول المهر كله، أمّا الهدايا فإنها بالوفاة لا يحقّ رجوعُها: المستهلَكِ منها وغير المستهلَك؛ لأن الوفاة مانعٌ من موانع الرجوع في الهدايا.
وبناءً على ذلك فبموت الخاطب قبل العقد تكون الشبكة لتركة الخاطب، يتوارثها ورثته، وليس للمخطوبة منها شيء من جهة كونها مخطوبة، وأمّا الهدايا كلها فهي حقّ للمخطوبة.
وأمّا المشغولات الذهبية التي قدّمها الخاطب للمخطوبة فبحسب ما قَدّم: إن كان قد قدّمها كزيادة في الشبكة أو كجزء من المهر، فلها حكم الشبكة السابق ذِكرُه، وإن كان قدّمها كهدية بعيدة عن الشبكة والمهر، فلها حكم الهدية السابق ذكره".
"إن الخِطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك مِن مُقدّمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتمّ بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يُقدّموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجوّ الصالح بين العائلتين.
والمقرّر شرعا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج؛ فإن لم يتمّ فلا تستحقّ المخطوبة منه شيئا، وللخاطب استرداده، أمّا الشبكة التي قدّمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: {خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ}، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عندَ اللهِ سَيّئ" أخرجه أحمـد والطيالسي في مسنديهما؛ فالشبكة من المهـر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحقّ شيئا من المهر؛ فإن المرأة تستحقّ بالعقد نصف المهر وتستحقّ بالدخول المهر كله، أمّا الهدايا فإنها بالوفاة لا يحقّ رجوعُها: المستهلَكِ منها وغير المستهلَك؛ لأن الوفاة مانعٌ من موانع الرجوع في الهدايا.
وبناءً على ذلك فبموت الخاطب قبل العقد تكون الشبكة لتركة الخاطب، يتوارثها ورثته، وليس للمخطوبة منها شيء من جهة كونها مخطوبة، وأمّا الهدايا كلها فهي حقّ للمخطوبة.
وأمّا المشغولات الذهبية التي قدّمها الخاطب للمخطوبة فبحسب ما قَدّم: إن كان قد قدّمها كزيادة في الشبكة أو كجزء من المهر، فلها حكم الشبكة السابق ذِكرُه، وإن كان قدّمها كهدية بعيدة عن الشبكة والمهر، فلها حكم الهدية السابق ذكره".
منتديات عرب مسلم | منتدى برامج نت | منتدى عرب مسلم | منتديات برامج نت | منتدى المشاغب | منتدى فتكات | منتديات مثقف دوت كوم | منتديات العرب | إعلانات مبوبة مجانية | إعلانات مجانية | اعلانات مبوبة مجانية | اعلانات مجانية | القرآن الكريم | القرآن الكريم قراءة واستماع | المكتبة الصوتية للقران الكريم mp3 | مكتبة القران الكريم mp3 | ترجمة القرآن | القرآن مع الترجمة | أفضل ترجمة للقرآن الكريم | ترجمة القرآن الكريم | Quran Translation | Quran with Translation | Best Quran Translation | Quran Translation Transliteration | تبادل إعلاني مجاني