بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد اطلعت على البعض واذا لديه اخطاء في وُضوئه واحببت ان اشير اليها وانبه عليها كي لايقع البعض في هذه الاخطاء.
وقد جلبت لكم صفة الوُضوء للشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله وعليه تعليقي البسيط وجعلتها(تنبيهات بلون الامر)
وهنا قلت الوُضوء/بضم الواو وهي صفى الوُضوء المعني والمشير اليه
والوَضوء/بمعنى الماء
الان بدء بعون الله تعالى صفة الوضوء للشيخ محمد صالح المنجد.تعليقاً على الصور..
الاول.؟
- أن ينوي الإنسان الطهارة ورفع الحدث ، ولا يتلفظ بالنيّة ، لأنّ محلها القلب . وكذا سائر العبادات .
الثاني.؟
وهذا خطأ والتسمية الصحيحة هي.
- يقول بسم الله
الثالث.؟
- ثم يغسل كفيه ثلاث مرات
الرابع.؟
-ثم يتمضمض ثلاث مرات ، ( والمضمضة هي إدارة الماء في الفم ) ويستنشق ثلاث مرات وينثر الماء من أنفه بيساره ، والاستنشاق هو إيصال الماء إلى داخل الأنف ، والاستنثار هو إخراجه من الأنف .
تنبيهات..؟
هنا من الناس من يفصل المضمضة عن الاستنشاق والصحيح هو غرفة واحدة يمضمض فيها ويستنشق بها وقد قال الشيخ(حاي بن سالم الحال)من اهل الكويت وقد درس على يد الشيخ الالباني رحمه الله تعالى.قال ان الحديث الفصل بين المضمضة والاستنشاق حديث ضعيف وهذا سمعته في اذني..أهــ
وقد قال ابن دقيق العيد في عمدة الاحكام/صـــــ56الفقهاء اختلفو في ذلك منهم من اختار الجمع ومنهم من اختار الفصل،والحديث دال وله اعلم،،على انه تمضمض واستنشق من غرفة واحدة..
ثم فعل كذلك مرة اخرى ،ثم فعل كذلك مرة اخرى..وهو يحتمل من حيث اللفظ غير ذلك.وهو تفاوت بين العدد في المضمضة والاستنشاق من اعتبار ثلاث غرفات،الا انا لا نعلم قائلاً بهذا..
مثال.؟
ان يغرف غرفةً فيتمضمض بها مرةً.ثم يأخذ عرفةً اخرى فيتمضمض بها مرتين.ثم يأخذ اهخرى بها ثلاثاً..أهــــــ
تنبية.؟
والصحيح بعد اطلاعي على صفة الوضوء لكثير من اهل العلم كلهم قالوا بالجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة ..ولله تعالى اعلم
الخامس.؟
- يغسل وجهه ثلاث مرات ، وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن ، طولاً ، ومن حدّ الأذن اليمنى إلى حد الأذن اليسرى عرضا ، والرجل يغسل شعر لحيته لأنه من الوجه ،فإن كانت خفيفة وجب غسل ظاهرها وباطنها ، وإن كانت كثيفة أي ساترة للجلد ، غسل ظاهرها فقط وخللها .
السادس.؟
تنبيه.؟
هنا اشار بعض اهل العلم على هذا الخطأ ان يترك غسل كفية قبل ساعديه وبل عليه غسل كفية ومن ثم يغسل يديه الى المرفقين
السابع.؟
-ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات ، وحَدُّ اليد من رؤوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد ، ولا بد أن يزيل ما علق باليد قبل الغسل من عجين أو طين ، وصبغ ونحوه مما يمنع وصول الماء إلى البشرة .
الثامن.؟
-ثم بعد ذلك يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه ، وصفة مسح الرأس أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ويمرُّهما إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه ، ثم يدخل أصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه ، ويمسح ظاهرهما بإبهاميه . وبالنسبة لشعر المرأة فإنها تمسح عليه سواء كان نازلا أو ملفوفا من مقدَّم الرأس إلى منابت شعرها على الرقبة ، ولا يجب مسح ما طال من شعرها على ظهرها .
التاسع.؟
- ثم يغسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق.
{والدليل على ذلك ما تقدّم من حديث حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " رواه مسلم ( الطهارة /331)}...أهـــ
التنبية الاولى.؟
هناك من يمسح عنقه في الوُضوء ويقول انها سنة واستند الى احاديث منها
{وهذا الحديث : ( أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه حتى بلغ الْقَذَالَ ، وَهُوَ أَوَّلُ الْقَفَا ) . رواه أبو داود (132) وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .}
وحديث.؟
{وأما قول الغزالي : إن مسح الرقبة سنة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَسْحُ الرَّقَبَةِ أَمَانٌ مِنْ الْغُلِّ ) فغلط ، لأن هذا موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى .من فتوى للشيخ محمد صالح المنجد..أهــ
وهذه الاحاديث ضعيفه لايحتج بها..
وهناك من قال انه من مذهب الشافعي رحمه الله.؟
{وذكر النووي في "المجموع" (1/489) اختلاف أصحاب الشافعي رحمهم الله في مسح الرقبة في الوضوء ، ثم قال : هذا مختصر ما قالوه ، وحاصله أربعة أوجه : أحدها : يسن مسحه بماء جديد . والثاني : يستحب ولا يقال مسنون . والثالث : يستحب ببقية ماء الرأس والأذن . والرابع : لا يسن ولا يستحب . وهذا الرابع هو الصواب ، ولهذا لم يذكره الشافعي رضي الله عنه ، ولا أصحابنا المتقدمون }منقول من فتوى للشيخ محمد صالح المنجد..أهــــ
وقال الشيخ ابن باز :
" لا يستحب ولا يشرع مسح العنق ، وإنما المسح يكون للرأس والأذنين فقط ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (10/102)
التنبية الثانية.؟
حديث تخليل اللحية قد ضعفه في سبل السلام لابن حجر العسقلاني للامام الصنعاني..
الحديث((وعن عثمان رضي الله عنه:ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوُضوء..اخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة(صحيح الترمذي(31)
والحديث اخرجه الحاكم،والدار قطني،وابن حبان من رواية عامر بن شقيق عن ابي وائل قال البخاري:حديثه حسن.
وقال الحاكم لانعلم فيه ضعفاً بوجه من الوجوه -هذا كلامه-وقد ضعفه ابن معين وقد ذكر الحديث عن بعضهم الا انه قال وقد تكلم بجميعها بتضعيف الا حديث عائشة رضي الله عنها.
وقال عبدلله ابن احمد عن ابيه..ليس بتخليل اللحية شيء...منقول بتصرف من كتاب سبل السلام صـــ58..أهـــ
هذا وقد انتهيت بفضل الله تعالى من هذه التنبيهات التي يقع بها بعض المسلمين في الوُضوء من خطأ..
ولله تعالى اعلم.....
قمت بجمع هذه المعلومات كل من/
كتاب سبل السلام بشرح بلوغ المرام للامام الصنعاني
وكتاب عمدة الاحكام لابن دقيق العيد
وجزء من فتاوي الشيخ محمد صالح المنجد
وايضا.؟
جلبت الصور من الانترنيت
قام منتدى التصميم الدعوي/للاخت/المصممه
بمساعدتي في طمس الصور اكثر وتقسيمها كما طلبت منهم
شاكرين لهم جهودهم الطيبة وسعيهم معنا في عمل وفعل الخير
حرره اخيكم الصغير...عبد القادر الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد اطلعت على البعض واذا لديه اخطاء في وُضوئه واحببت ان اشير اليها وانبه عليها كي لايقع البعض في هذه الاخطاء.
وقد جلبت لكم صفة الوُضوء للشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله وعليه تعليقي البسيط وجعلتها(تنبيهات بلون الامر)
وهنا قلت الوُضوء/بضم الواو وهي صفى الوُضوء المعني والمشير اليه
والوَضوء/بمعنى الماء
الان بدء بعون الله تعالى صفة الوضوء للشيخ محمد صالح المنجد.تعليقاً على الصور..
الاول.؟
- أن ينوي الإنسان الطهارة ورفع الحدث ، ولا يتلفظ بالنيّة ، لأنّ محلها القلب . وكذا سائر العبادات .
الثاني.؟
وهذا خطأ والتسمية الصحيحة هي.
- يقول بسم الله
الثالث.؟
- ثم يغسل كفيه ثلاث مرات
الرابع.؟
-ثم يتمضمض ثلاث مرات ، ( والمضمضة هي إدارة الماء في الفم ) ويستنشق ثلاث مرات وينثر الماء من أنفه بيساره ، والاستنشاق هو إيصال الماء إلى داخل الأنف ، والاستنثار هو إخراجه من الأنف .
تنبيهات..؟
هنا من الناس من يفصل المضمضة عن الاستنشاق والصحيح هو غرفة واحدة يمضمض فيها ويستنشق بها وقد قال الشيخ(حاي بن سالم الحال)من اهل الكويت وقد درس على يد الشيخ الالباني رحمه الله تعالى.قال ان الحديث الفصل بين المضمضة والاستنشاق حديث ضعيف وهذا سمعته في اذني..أهــ
وقد قال ابن دقيق العيد في عمدة الاحكام/صـــــ56الفقهاء اختلفو في ذلك منهم من اختار الجمع ومنهم من اختار الفصل،والحديث دال وله اعلم،،على انه تمضمض واستنشق من غرفة واحدة..
ثم فعل كذلك مرة اخرى ،ثم فعل كذلك مرة اخرى..وهو يحتمل من حيث اللفظ غير ذلك.وهو تفاوت بين العدد في المضمضة والاستنشاق من اعتبار ثلاث غرفات،الا انا لا نعلم قائلاً بهذا..
مثال.؟
ان يغرف غرفةً فيتمضمض بها مرةً.ثم يأخذ عرفةً اخرى فيتمضمض بها مرتين.ثم يأخذ اهخرى بها ثلاثاً..أهــــــ
تنبية.؟
والصحيح بعد اطلاعي على صفة الوضوء لكثير من اهل العلم كلهم قالوا بالجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة ..ولله تعالى اعلم
الخامس.؟
- يغسل وجهه ثلاث مرات ، وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن ، طولاً ، ومن حدّ الأذن اليمنى إلى حد الأذن اليسرى عرضا ، والرجل يغسل شعر لحيته لأنه من الوجه ،فإن كانت خفيفة وجب غسل ظاهرها وباطنها ، وإن كانت كثيفة أي ساترة للجلد ، غسل ظاهرها فقط وخللها .
السادس.؟
تنبيه.؟
هنا اشار بعض اهل العلم على هذا الخطأ ان يترك غسل كفية قبل ساعديه وبل عليه غسل كفية ومن ثم يغسل يديه الى المرفقين
السابع.؟
-ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات ، وحَدُّ اليد من رؤوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد ، ولا بد أن يزيل ما علق باليد قبل الغسل من عجين أو طين ، وصبغ ونحوه مما يمنع وصول الماء إلى البشرة .
الثامن.؟
-ثم بعد ذلك يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه ، وصفة مسح الرأس أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ويمرُّهما إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه ، ثم يدخل أصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه ، ويمسح ظاهرهما بإبهاميه . وبالنسبة لشعر المرأة فإنها تمسح عليه سواء كان نازلا أو ملفوفا من مقدَّم الرأس إلى منابت شعرها على الرقبة ، ولا يجب مسح ما طال من شعرها على ظهرها .
التاسع.؟
- ثم يغسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق.
{والدليل على ذلك ما تقدّم من حديث حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " رواه مسلم ( الطهارة /331)}...أهـــ
التنبية الاولى.؟
هناك من يمسح عنقه في الوُضوء ويقول انها سنة واستند الى احاديث منها
{وهذا الحديث : ( أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه حتى بلغ الْقَذَالَ ، وَهُوَ أَوَّلُ الْقَفَا ) . رواه أبو داود (132) وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .}
وحديث.؟
{وأما قول الغزالي : إن مسح الرقبة سنة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَسْحُ الرَّقَبَةِ أَمَانٌ مِنْ الْغُلِّ ) فغلط ، لأن هذا موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى .من فتوى للشيخ محمد صالح المنجد..أهــ
وهذه الاحاديث ضعيفه لايحتج بها..
وهناك من قال انه من مذهب الشافعي رحمه الله.؟
{وذكر النووي في "المجموع" (1/489) اختلاف أصحاب الشافعي رحمهم الله في مسح الرقبة في الوضوء ، ثم قال : هذا مختصر ما قالوه ، وحاصله أربعة أوجه : أحدها : يسن مسحه بماء جديد . والثاني : يستحب ولا يقال مسنون . والثالث : يستحب ببقية ماء الرأس والأذن . والرابع : لا يسن ولا يستحب . وهذا الرابع هو الصواب ، ولهذا لم يذكره الشافعي رضي الله عنه ، ولا أصحابنا المتقدمون }منقول من فتوى للشيخ محمد صالح المنجد..أهــــ
وقال الشيخ ابن باز :
" لا يستحب ولا يشرع مسح العنق ، وإنما المسح يكون للرأس والأذنين فقط ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (10/102)
التنبية الثانية.؟
حديث تخليل اللحية قد ضعفه في سبل السلام لابن حجر العسقلاني للامام الصنعاني..
الحديث((وعن عثمان رضي الله عنه:ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوُضوء..اخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة(صحيح الترمذي(31)
والحديث اخرجه الحاكم،والدار قطني،وابن حبان من رواية عامر بن شقيق عن ابي وائل قال البخاري:حديثه حسن.
وقال الحاكم لانعلم فيه ضعفاً بوجه من الوجوه -هذا كلامه-وقد ضعفه ابن معين وقد ذكر الحديث عن بعضهم الا انه قال وقد تكلم بجميعها بتضعيف الا حديث عائشة رضي الله عنها.
وقال عبدلله ابن احمد عن ابيه..ليس بتخليل اللحية شيء...منقول بتصرف من كتاب سبل السلام صـــ58..أهـــ
هذا وقد انتهيت بفضل الله تعالى من هذه التنبيهات التي يقع بها بعض المسلمين في الوُضوء من خطأ..
ولله تعالى اعلم.....
قمت بجمع هذه المعلومات كل من/
كتاب سبل السلام بشرح بلوغ المرام للامام الصنعاني
وكتاب عمدة الاحكام لابن دقيق العيد
وجزء من فتاوي الشيخ محمد صالح المنجد
وايضا.؟
جلبت الصور من الانترنيت
قام منتدى التصميم الدعوي/للاخت/المصممه
بمساعدتي في طمس الصور اكثر وتقسيمها كما طلبت منهم
شاكرين لهم جهودهم الطيبة وسعيهم معنا في عمل وفعل الخير
حرره اخيكم الصغير...عبد القادر الحنبلي