الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين .
وبعد :فهذه بعض فتاوى أهل العلم الموثوقين في حكم قص المرأة شعر رأسها .
سئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله ـ : ما حكم أخذ المرأة شيئا من شعرها؟
فأجاب : قص المرأة شعرها ينظر فيه للدافع إلى هذا العمل:
فإذا كانت المرأة تقص شعرها تشبها بالكافرات أو الفاسقات؛ فلا يجوز أن تقصه لهذه النية.
وأما إن كانت تقصه تخفيفا من شعرها، أو تحقيقا لرغبة زوجها؛ فلا أرى في ذلك مانعا.
وقد جاء في (صحيح مسلم) أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم.كن يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة.
فتاوى العلامة محمد ناصر الدين الألباني
مجلة الأصالة
وقال الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ جوابا على سؤال هذا نصه: "هل قص الشعر من الأمام ومن الخلف حرام وهل ورد أدلةٌ تؤيد ذلك؟
الجواب:
نقول المشروع أن المرأة تبقي رأسها على ما كان عليه ولا تخرج عن عادة أهل بلدها وقد ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أنه يكره للمرأة قص رأسها إلا في حجٍ أو عمرة وحرمه بعض فقهاء الحنابلة حرموا قص المرأة شعر رأسها ولكن ليس في المسألة ما يدل على الكراهة أو على التحريم بل الأصل عدم ذلك فيجوز للمرأة أن تأخذ من شعر رأسها من قدام أو من الخلف على وجهٍ لا تصل به إلى حد التشبه برأس الرجل لأن الأصل الإباحة ...فتاوى نور على الدرب للعثيمين
وقال في موضع آخر: " قص شعر المرأة أعني قص شعر رأسها كرهه بعض العلماء وحرمه بعض العلماء وأباحه بعض العلماء وما دام الأمر مختلف فيه فالرجوع إلى الكتاب والسنة ولا أعلم إلى ساعتي هذه ما يدل على تحريم قص المرأة قص شعرها وعلى هذا فيكون الأصل فيه الإباحة وأن يطلع فيه العادة ففيما سبق كانت النساء ترغب طول الرأس وتفتخر بطول الرأس ولا تقصه إلا عند الحاجة الشرعية أو الحسية وتغيرت الأحوال الآن فالقول بالتحريم ضعيف ولا وجه له والقول بالكراهة يحتاج إلى تأمل ونظر والقول بالإباحة أقرب إلى القواعد والأصول وقد روى مسلم في صحيحه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كن يقصصن رؤوسهن حتى تكون كالوفرة لكن إذا قصته المرأة قصا بالغا حتى يكون كرأس الرجل فهذا حرام لا إشكال فيه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال وكذلك لو قصته قصا يماثل رؤوس الكافرات والعاهرات فإن من تشبه بقوم فهو منهم أما إذا قصته قصا خفيفا لا يصل إلى حد شبه شعور الرجال ولا يكون مشابها لرؤوس العاهرات والكافرات فلا بأس به. فتاوى نور على الدرب للعثيمين
وقال الشيخ فركوس حفظه الله :" فإنّه يجوز للمرأة أن تقصّ شعرها من قرنها وذؤابتها، فقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذن من رؤوسهنّ حتى تكون كالوفرة(1)، والوفرة ما جاوز شحمة الأذنين ، لكن بشرط أن لا تتشبه في قصّها لشعرها بالرّجال ، ولا الكافرات العاهرات على طابع غالب مأخوذ من المجلاّت تعني بالزينة مستوردة من البلدان الغربية ، لأنّ النّبي صلى الله عليه وسلّم " لعن المتشبهات من النساء بالرجال"(2) وقال - أيضا - "من تشبه بقوم فهو منهم "(3) وقال "ليس منّا من تشبّه بغيرنا " لما في التشبه بهم في الظاهر يدلّ على محبتهم في الباطن والله سبحانه وتعالى يقول ?مَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ? [المائدة: 51].
أمّا تحليق شعرها كليّة فيحرم إجماعا إلاّ لضرورة من علّة أو مرض.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما." فتاوى الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس الجزائري الفتوى رقم: 241


__________
1- أخرجه مسلم في الحيض(754)، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
2- أخرجه أبو داود في اللباس(4099)، والترمذي في الأدب(3013)، وابن ماجه في النكاح(1979)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وصححه الألباني في صحيح الجامع(5100).
3- أخرجه أبو داود في اللباس(4033)، وأحمد(5232)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه الألباني في الإرواء(1269).