السلام عليكم ورحكة الله وبركاته أخواتي في الله عندي سؤالين من تجيبني :
أولا:هل صلاة المرأة مع جماعة النساء أفضل من صلاتها منفردة فأحيانا حين نجتمع في المناسبات نصلي جماعة فمنهن من تنكر علينا ذلك
ثانيا:هل على المرأة أن تأتي بالاذان والاقامة إذا أتت الصلاة وأن تجهر بالصلاة الجهرية
هل الأفضل أن تصلي المرأة وحدها أو تصلي في جماعة النساء؟
(ابن باز): كل ذلك جائز، إن صلت وحدها فلا بأس وإن صلت مع النساء فلا بأس، الأمر واسع في ذلك، وكان النساء في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلين على حدة كل واحدة تصلي لوحدها، فإذا تيسر جماعة من النساء فصلين جميعًا في البيت وأمتهن خيرهن فذلك حسن، وقد روي عن أم سلمة وعن عائشة -رضي الله عنهما- أنهما أمتا بعض النساء في بعض الأحيان.
فالحاصل أنه لا بأس بأن تصلي في جماعة من النساء وتكون الإمامة وسطهن، عن يمينها بعضهن وعن يسارها بعضهن، ترفع صوتها بالتكبير والقراءة في أوقات الجهر كالمغرب والعشاء والفجر، وتعمل كما يعمل الرجل تكبر وترفع يديها حذاء منكبيها وتقول بعد التكبير:سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو تأتي بنوع من أنواع الاستفتاح الصحيحة الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تسمي وتقرأ الفاتحة، ثم تقرأ سورة معها، وهكذا في الثانية في المغرب والعشاء، أما في الثالثة فتقرأ الفاتحة فقط، وهكذا في الرابعة، وفي الفجر تقرأ الفاتحة وما تيسر معها من السور، لكن أطول من العشاء والمغرب، وهكذا في الظهر والعصر تصلي بهم سرًّا ليس فيها جهر بقراءة.
فالحاصل أنها مثل ما يصلي الرجل لكنها لا تتقدم بل تكون في وسطهن.
هل يجوز للمرأة فعل الأذان والإقامة للصلاة أم لا؟
(ابن باز): لا يشرع للمرأة أن تؤذن أو تقيم في صلاتها، إنما هذا من شأن الرجال، أما النساء فلا يشرع لهن أذان ولا إقامة، بل يصلين بلا أذان ولا إقامة، وعليهن العناية بالوقت والخشوع وعدم العبث في الصلاة كالرجل، فالمرأة عليها أن تخشع وأن تضع بصرها نحو موضع سجودها وأن تبتعد عن العبث لا بالأيدي ولا بغيرها، هكذا السنة للمؤمن في صلاته وللمؤمنة كذلك، والله ولي التوفيق.
ما حكم العدد اللازم لجماعة النسـاء؟ وهـل ترفـع المـرأة صوتها إذا صلت بهن؟
(ابن باز): إذا كانت تصلي بالنساء فيشرع لها أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية حتى تسمعهن ويستفدن من كلام الله عز وجل، ولا يشترط لذلك عدد معين، لكن إذا لم يكن معها إلا امرأة واحدة وقفت عن يمينها، فإن كن أكثر وقفن عن يمينها وشمالها وكانت الإمامة في الوسط.