سنن مهجورة - اللقاء الثاني
المجلس الثاني
* إنَّ أهمَّ ما يعتني به المسلم في حياته اليوميَّة: هو العمل بسنَّة الرَّسول صلَّى الله
عليه وسلَّم في جميع حركاته، وسكناته، وأقواله، وأفعاله، حتَّى تنتظم حياته كلُّها
على سنَّة الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم, من الصَّباح إلى المساء.
قال ذو النُّون المصري: (من علامة المحبَّة لله – عزَّ وجلَّ - متابعة حبيبه صلَّى
الله عليه وسلَّم في أخلاقه، وأفعاله، وأوامره، وسنَّته).
قال الله تعالي: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾آل عمران: 31.
قال الحسن البصري: (كان علامة حبِّهم إياه إتِّباع سنَّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم).
إنَّ منزلة المؤمن تقاس بإتِّباعه للرِّسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فكلَّما كان تطبيقه
للسُّنَّة أكثر, كان عند الله أعلى وأكرم. والالتزام بالسُّنَّة له فوائد عديدة منها:
1) الوصول الى درجة محبَّة الله تعالى لنا.
2) جبر النَّقص الحاصل في الفرائض.
3) العصمة من الوقوع في البدعة.
4)تعظيم شعائر الله.(أ.هــ)
(1)من مقال للشيخ سعد العثمان
مــــن سنن الشراب
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه رأى رجلًا يشرب قائمًا فقال له : قِه قال لِمَه قال :
أيسرُّكَ أن يشربَ معك الهرُّ ؟ قال : لا قال : فإنه قد شرب معك من هو شرٌّ منه الشيطانُ
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة
أو الرقم: 1/337خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح .
سمعتُ أبا هريرةَ يقولُ عنِ النَّبيِّ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ - أنَّهُ رأى رجُلًا يشرَبُ
قائِمًا فقالَ لَه : قِه، قالَ لِمَه ؟ قالَ : أيسرُّكَ أن يَشربَ معَك الهِرُّ ؟ قالَ : لا، قالَ :
فإنَّهُ قد شرِبَ معَك من هوَ شرٌّ منهُ الشَّيطانُ .
الراوي: أبو هريرة المحدث: الوادعي - المصدر: الصحيح المسند - الصفحة أو الرقم:
1357خلاصة حكم المحدث: صحيح
حكم الشرب واقفا للشيخ بن عثيمين رحمه الله
فأجاب الشيخ : محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - بإجابة واضحة بينة فقال :
(( فالأفضل في الأكل والشرب أن يكون الإنسان قاعدا ؛ لأن هذا هو هدي النبي -
صلى الله عليه وسلم - ، ولا يأكل وهو قائم ولا يشرب وهو قائم .
أما الشرب وهو قائم فإنه صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ذلك .
وسئل أنس بن مالك عن الأكل قال : ذاك أشر وأخبث ، يعني معناه أنه إذا نهى ع
ن الشرب قائما فالأكل قائما من باب أولي .
لكن في حديث ابن عمر الذي أخرجه الترمذي وصححه قال : (( كنا في عهد النبي -
صلى الله عليه وسلم - نأكل ونحن نمشي ، ونشرب ونحن قيام )) . فهذا يدل على
أن النهي ليس للتحريم ولكنه لترك الأولى ، بمعنى أن الأحسن والأكمل أن يشرب الإنسان
وهو قاعد وأن يأكل وهو قاعد ولكن لا بأس أن يشرب وهو قائم وأن يأكل وهو قائم ،
والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : (( سقيت النبي -
صلى الله عليه وعلى أله وسلم - من زمزم فشرب وهو قائم )) .
فالحاصل أن الأكمل والأفضل أن يشرب الإنسان وهو قاعد ويجوز الشرب قائما ،
وقد شرب علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قائما ، وقال : (( إن النبي - صلى الله عليه
وسلم - فعل كما رأيتموني فعلت )) ، فدل ذلك على أن الشرب قائما لا بأس به ،
لكن الأفضل أن يشرب قاعدا .
بقي أن يقال : إذا كانت البرادة في المسجد ودخل الإنسان المسجد ، فهل يجلس ويشرب
أو يشرب قائما ؟ لأنه إن جلس خالف قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( إذا دخل
أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )) ، وإن شرب قائما ترك الأفضل . فنقول
الأفضل أن يشرب قائما ؛ لأن الجلوس قبل صلاة الركعتين حرام عند بعض العلماء ،
بخلاف الشرب قائما فهو أهون ، وعلى هذا فيشرب قائما ثم يذهب ويصلي تحية المسجد )) انتهى .
المصدر : (( شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لفضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين / ج : 2 / ص 606 - 610 )) ..
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يتنفَّسُ في الشرابِ ثلاثًا ، ويقول : ( إنه أَروى وأبرأُ وأَمرأُ ) . قال أنسٌ : فأنا أتنفَّس في الشرابِ ثلاثًا . وفي رواية : بمثله . وقال : في الإناء .
الراوي: أنس بن مالك المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم:
--2028خلاصة حكم المحدث: صحيح .
* قوله صلى الله عليه وسلم : ( أروى ) من الري أي أكثر ريا ، وأمرأ وأبرأ مهموزان ، ومعنى أبرأ ) : أي أبرأ من ألم العطش ، وقيل : أبرأ أي أسلم من مرض أو أذى يحصل بسبب الشرب .في نفس واحد .
ومعنى ( أمرأ ) : أي أجمل انسياغا . والله أعلم .
قوله : ( عن أبي عصام عن أنس ) اسم أبي عصام : خالد بن أبي عبيد .
وقوله في الحديث الثاني : ( كان يتنفس في الإناء أو في الشراب ) معناه : في أثناء شربه
من الإناء أو في أثناء شربه الشراب . والله أعلم . (أ.هــ)
شرح النووي على مسلم / صحيح مسلم » كتاب الأشربة » باب كراهة التنفس في نفس
الإناء واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء
وقال النووي : معنى أبرأ أي أبرأ من ألم العطش ، وقيل أبرأ أي أسلم من مرض أو أذى يحصل
بسبب الشرب في نفس واحد انتهى ، وقال الحافظ في الفتح : أبرأ بالهمز من البراءة أو من
البرء أي يبرئ من الأذى والعطش ، ووقع في رواية أبي داود " أهنأ " بدل قوله : " أروى " ،
من الهنأ ، قال : والمعنى أنه يصير هنيئا مريئا بريئا أي سالما أو مبريا من مرض أو عطش ،
ويؤخذ من ذلك أنه أقمع للعطش وأقوى على الهضم وأقل أثرا في ضعف الأعضاء
وبرد المعدة ، واستعمال أفعل التفضيل في هذا يدل على أن للمرتين في ذلك مدخلا في الفضل
المذكور ، ويؤخذ منه أن النهي عن الشرب في نفس واحد للتنزيه ، انتهى كلام الحافظ . (2)
نهَى عن النَّفخِ في الشَّرابِ ، فقال له الرَّجلُ : يا رسولَ اللهِ إنِّي لا أُروَى من نفَسٍ واحدٍ ،
فقال له رسولُ اللهِ : فأبِنِ القَدحَ عن فيك ، ثمَّ تنفَّسْ ، قال : فإنِّي أرَى القَذاةَ فيه قال :
فأهرِقْها.
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة
أو الرقم: --385خلاصة حكم المحدث: حسن
وعلى هذا أهل العلم والنهي عن التنفس فيه من أجل ما يخاف أن يبرز شئ من ريقه أو مخاطه
فيقع في الماء وقد تكون النكهة من بعض من يشرب متغيرة فتتعلق الرائحة بالماء لرقته ولطفه
ثم أنه من فعل الدواب إذا كرعت في الأواني كرعت ثم تنفست فيها ثم عادت فشربت فيكون
الأحسن في الأدب إن يتنفس بعد إبانة الإناء عن فمه والنفخ فيه يكون لأحد معنيين فإن كان
من حرارة الشراب فليصبر حتى يبرد وإن كان من أجل قذي فليمطه بإصبع أو خلال
وإن تعذر فليرقه.
الدُّعاء عقب شرب اللَّبن
كنتُ في بيتِ ميمونةَ ، فدخل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، ومعه خالدُ بنُ الوليدِ ، فجاؤوا
بضَبَّينِ مَشْوِيَّينِ على ثُمامَتَينِ ، فتبزَّق رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، فقال خالدُ : إِخالُك تَقْذِرُه
يا رسولَ اللهِ ! قال : أجل ثم أُتِيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم بلبنٍ فشرب ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى
اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إذا أكل أحدُكم طعامًا فلْيَقُلْ : اللهمَّ بارِكْ لنا فيه ، وأَطعِمْنا خيرًا منه ، وإذا سُقِيَ
لبنًا فليقلْ : اللهمَّ بارِكْ لنا فيه ، وزِدْنا منه ؛ فإنه ليس شيءٌ يُجزئُ من الطعامِ والشرابِ إلا
اللبنَ.
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة
أو الرقم: 3730خلاصة حكم المحدث: حسن .
قال تعالى ( وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ
وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِلشَّارِبِينَ ) (66) النحل
استحباب المضمضة بعد شرب اللَّبن ونحوه
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شرِب لبَنًا ، فمَضمَض وقال : إنَّ له دَسَمًا .
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري -
الصفحة أو الرقم: 211خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم شرب لبنًا فمضمض
وقال:(إنَّ لـه دسمًا)متفق عليه. قال ابن حجر في الفتح: (فيه بيان العلَّة للمضمضة من اللَّبن،
فيدلُّ على استحبابها من كلِّ شيء دسم).
*** قال :حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى ، عن يزيد وهو بن زريع قال
:حدثني عبد الرحمن بن أبي عتيق، قال :حدثني أبي ، قال: سمعت عائشة رضي الله
عنها ،قالت: قال صلى الله عليه وسلم
" السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ"
( رواه النسائي / تحقيق الألباني / صحيح سنن النسائي / كتاب الطهارة /
باب الترغيب في السواك / حديث رقم 5/ صحيح ).
**** عن أنس رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام
: " أُمِرْتُ بالسواك حتى خشيت أن أدْرَدَ"
***الدرد سقوط الأسنان****
(رواه المنذري / تخريج الألباني / صحيح الترغيب والترهيب / الجزء الأول / كتاب الطهارة
/ باب الترغيب في السواك وما جاء في فضله / حديث رقم 214/ حسن )
****قال إبراهيم بن موسى ، أخبرنا عيسى بن يونس ، قال حدثنا محمد بن إسحاق ، عن
محمد بن إبراهيم التيمي ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن زيد بن خالد الجهني
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
" لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ "
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَرَأَيْتُ زَيْدًا يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنَّ السِّوَاكَ مِنْ أُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ
مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ فَكُلَّمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَاكَ .
( رواه أبو داود / تخريج الألباني / صحيح سنن أبي داود / كتاب الطهارة/ باب السواك/
حديث رقم 47 / صحيح )
*** قال أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا محمد بن بشر ، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة ،
عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى
، عن سعد بن هشام ، قال سألت عائشة قلت يا أم المؤمنين أفتيني عن وتر
رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت :-
" كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ فِيمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنْ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ
وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ فَيَدْعُو رَبَّهُ
فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ ،
فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُو رَبَّهُ وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا
ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فَلَمَّا أَسَنَّ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ"
( رواه بن ماجة / تخريج الألباني /صحيح سنن ابن ماجة / كتاب كتاب إقامة الصلاة
والسنة فيها / باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع / حديث رقم 1191 / صحيح )
*** قال محمد بن كثير، قال حدثنا همام ، عن علي بن زيد عن أم محمد ، عن عائشة
"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ إِلَّا تَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ "
( رواه أبو داود / تخريج الألباني / سنن أبي داود / كتاب الطهارة /
باب السواك لمن قام من الليل / حديث رقم 57 / حسن )
*** قال إبراهيم بن موسى الرازي ، أخبرنا عيسى بن يونس، عن مسعر، عن المقدام بن
شريح ،عن أبيه قال قلت لعائشة :-
" بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ ".
( رواه أبو داود / تخريج الألباني / سنن أبي داود / كتاب الطهارة / باب في الرجل
يستاك بسواك غيره /حديث رقم 51 / صحيح )
من سنن المصافحة
ما مِن مُسْلِمَينِ يلتَقيانِ فيتَصافَحانِ ، إلَّا غُفِرَ لَهُما قبلَ أن يَتفرَّقا
الراوي: البراء بن عازب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 3003خلاصة حكم المحدث: صحيح
عدم نزع اليد عند المصافحة حتَّى ينزعها الآخـرعن أنس رضي الله عنه قال
: كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إذا صافح رجلاً لم يترك يده؛ حتَّى يكون المصافح
هو التَّارك ليد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. صحَّحه الألباني.
(كان إذا صافح رجلًا لم يَترُكْ يدَه ، حتى يكون هو التاركَ ليدِ رسولِ اللهِ) .
الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 2485خلاصة حكم المحدث: صحيح بمجموع طرقه
فـــائدة
قالَ رجلٌ : يا رسولَ اللَّهِ ، الرَّجلُ منَّا يَلقى أخاهُ أو صديقَهُ أينحَني لَهُ ؟ قالَ : لا ،
قالَ : فيَلتزمُهُ ويقبِّلُهُ ؟ قالَ : لا ، قالَ : فيأخذُ بِيدِهِ ويصافحُهُ ؟ قالَ: نعَم
الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو
الرقم: 2728خلاصة حكم المحدث: حسن
قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ في سلسلته الصحيحة المجلد الأوّل ـ
تحت حديث رقم (160 ) ـ :
( ..فالحقُّ أنّ الحديث نصٌّ صريح على عدم مشروعية (التقبيل) عند اللقاء ،
ولا يدخل في ذلك تقبيل الأولاد والزوجات ؛ كما هو ظاهر ..
وأمّا الأحاديث التي فيها أنّ النبيّ صلي الله عليه وسلم قبّل بعض الصحابة في
وقائع مختلفة ؛ مثل تقبيله واعتناقه لزيد بن حارثة عند قدومه المدينة ، واعتناقه
لأبي الهيثم بن التيهان ، وغيرهما ؛ فالجوّاب عنها من وجوه :
(الأول ) : أنها أحاديث معلولة لا تقوم بها حجة ، ولعلنا نتفرغ للكلام عليها ،
وبيان عللها إنْ شاء الله تعالى .
( الثاني ) : أنه لو صحّ شيء منها ؛ لم يجز أن يعارض بها هذا الحديث الصحيح ؛
لأنها فعل من النبيّ صلي الله عليه وسلم يحتمل الخصوصيّة أو غيرها من الاحتمالات
التي توهن الاحتجاج بها ، على خلاف هذا الحديث ؛ لأنه حديث قوليّ وخطاب
عام موجّه إلى الأمة ؛ فهو حجة عليها ؛ لما تقرر في علم الأُصول أنّ القول مقدّم
على الفعل عند التعارض ، والحاظر مقدمٌ على المبيح ، وهذا الحديث قولٌ وحاظرٌ ،
فهو المقدّم على الأحاديث المذكورة لو صحّت .
وأمّــا ( الالتزام ) .. و ( المعانـقة ) ؛ فما دام أنّه لم يثبت النهي عنه في الحديث
كما تقدم ؛ فالواجب حينئذٍ البقاء على الأصل ، وهو الإباحة ، وبخاصّة أنه ببعض
الأحاديث والآثار ،
فقال أنس رضي الله عنه : ” كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا ؛
تصافحوا ، فإذا قدموا من سفرٍ ؛ تعانقوا ” . رواه الطبراني في الأوسط ،
ورجاله رجال الصحيح ، كما قال المنذري (3/270) ،والهيثمي (8/36) .
وروى البيهقي (7/100) بسند صحيح عن الشعبي :
” كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا التقوا ؛ صافحوا ، فإذا قدموا من
سفر ؛ عانق بعضهم بعضاً “. وروى البخاري في الأدب المفرد (970) ،
وأحمد (3/495) عن جابر بن عبد الله قال : ” بلغني حديث عن رجلٍ سمعه
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاشتريت بعيراً ، ثمّ شددتُ عليه رحلي ، فسرتُ
إليه شهراً حتى قدمتُ عليه الشام ، فإذا عبد الله بن أنيس ، فقلت للبـواب : قل له
: جابر على الباب . فقال : ابن عبد الله ؟ قلتُ : نعم . فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني
واعتنقته ” الحديث . وإسناده حسن كما قال الحافظ ( 1/ 195) ، وعلّقه البخاري
. وصحّ التزام ابن التَّيِّهان للنبي صلي الله عليه وسلم حين جاءه صلي الله عليه
وسلم إلى حديقته ؛ كما في مختصر الشمائل (113) .
وأمّــا ( تقبيل اليـد ) …فـفي الباب أحاديث وأثار كثيرة يدلُّ مجموعها على ثبوت
ذلك عن رسول الله صلي الله عليه وسلم والسلف ، فنرى جــواز (تقبيل يد العـالم )
إذا توفّرت الشـروط الآتية :
1 _ أنْ لا يتخذ عادةً بحيث يتطبع العالم على مدّ يده إلى تلامذته ، ويتطبّع
هؤلاء على التبرك بذلك ، فإنّ النبي صلي الله عليه وسلم وإنْ قُبلت يده ؛ فإنما كان
ذلك على الندرة ، وما كان كذلك ؛ فلا يجوز أن يُجعل سنة مستمرة ؛ كما هو
معلوم من القواعد الفقهية .
2 _ أنْ لا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره ورؤيته لنفسه ؛ كمــا
هو الواقع مع بعض المشايخ اليوم .
3 _ أنْ لايؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة ؛ كسنة المصافحة ؛ فإنها مشروعة
بفعله صلي الله عليه وسلم وقوله ، وهي سببٌ شرعيّ لتساقط ذنوب المتصافحين ؛
كما روي في غير ما حديث واحد ؛ فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمر أحسن أحواله
أنـه جائـز . ) ا.هـ
سلسة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها
( 1/ 300 ـ 302 تحت حديث رقم 160 ).