بسم الله الرحمن الرحيم
هذه نقاط مختصرة تتعلق بالأضحية..
• الأضحية شرعاً ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر تقرباً إلى الله تعالى.
• والأضحية من أفضل أعمال العيد.
• وهي مشروعة بكتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع أهل العلم، فقد قال الله تعالى : فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:2]، وأما السنة فقد ثبت في الصحيحين أنّ النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين
• وقد شرعت لحكم عظيمة، منها التأسي بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، والفرح بالعيد، والتوسعة على الناس فيه، ومشابهة الحجيج في بعض مناسكهم.
• والصحيح أنها سنة مؤكدة
• ولها أربعة شروط:
الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم.
الثاني : أن تخلو من العيوب التي وردت في حديث البراء بن عازب حيث قال: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضَلْعُهَا، وَالْكَبِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة] .
والعمياء والكسيرة أولى بعدم الإجزاء من العوراء والعرجاء، والعَرَج المانع ما أخَّرها عن قطيعها، وما دون هذه العيوب فلا يمنع من الأضحية بها .
الثالث : بلوغ السن المعتبرة شرعاً، خمس سنوات للإبل، وسنتان للبقر، وسنة للماعز، وستة أشهر للضأن.
الرابع : أن تكون في الوقت المحدد، من بعد الصلاة، ويستمر إلى اليوم الثالث عشر.
• ولا يأخذ المضحي شيئاً من شعره ولا بشره ولا ظفره من أول ذي الحجة إلى أن يضحي.
• والأضحية أفضل من التصدق بثمنها.
• وتجزئ البدنة عن سبعة.
• وإن طرأ عيب على الأضحية بغير تفريط أجزأت.
• وإن استدان وكان لدينه وفاء فلا بأس.
• ويأكل منها، ويدخر، ويهدي، ويتصدق.
• ومن الآداب: أن يريح الذابح ذبيحته، ويشحذ السكين، ويسرع بإمرارها، ولا ترى البهيمة أختها وهي تذبح، ولا يستعجل بكسر رقبتها أو سلخها، ويجعلها إلى القبلة.
هذه نقاط مختصرة تتعلق بالأضحية..
• الأضحية شرعاً ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر تقرباً إلى الله تعالى.
• والأضحية من أفضل أعمال العيد.
• وهي مشروعة بكتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع أهل العلم، فقد قال الله تعالى : فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:2]، وأما السنة فقد ثبت في الصحيحين أنّ النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين
• وقد شرعت لحكم عظيمة، منها التأسي بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، والفرح بالعيد، والتوسعة على الناس فيه، ومشابهة الحجيج في بعض مناسكهم.
• والصحيح أنها سنة مؤكدة
• ولها أربعة شروط:
الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم.
الثاني : أن تخلو من العيوب التي وردت في حديث البراء بن عازب حيث قال: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضَلْعُهَا، وَالْكَبِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة] .
والعمياء والكسيرة أولى بعدم الإجزاء من العوراء والعرجاء، والعَرَج المانع ما أخَّرها عن قطيعها، وما دون هذه العيوب فلا يمنع من الأضحية بها .
الثالث : بلوغ السن المعتبرة شرعاً، خمس سنوات للإبل، وسنتان للبقر، وسنة للماعز، وستة أشهر للضأن.
الرابع : أن تكون في الوقت المحدد، من بعد الصلاة، ويستمر إلى اليوم الثالث عشر.
• ولا يأخذ المضحي شيئاً من شعره ولا بشره ولا ظفره من أول ذي الحجة إلى أن يضحي.
• والأضحية أفضل من التصدق بثمنها.
• وتجزئ البدنة عن سبعة.
• وإن طرأ عيب على الأضحية بغير تفريط أجزأت.
• وإن استدان وكان لدينه وفاء فلا بأس.
• ويأكل منها، ويدخر، ويهدي، ويتصدق.
• ومن الآداب: أن يريح الذابح ذبيحته، ويشحذ السكين، ويسرع بإمرارها، ولا ترى البهيمة أختها وهي تذبح، ولا يستعجل بكسر رقبتها أو سلخها، ويجعلها إلى القبلة.